السيد الخميني

385

كتاب البيع

مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع لو أخبر البائع بمقدار المبيع ، جاز الاعتماد عليه على المشهور ، كما ادعاها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) . وعن « التذكرة » : لو أخبره البائع بكيله ، ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ( 2 ) . وعن « الرياض » : لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع ( 3 ) . والظاهر من الجميع ، عدم الفرق بين كون المخبر مؤتمناً وعدمه ، ولابين حصول الظنّ أو الوثوق بقوله وعدمه ، ولابين تصديق المشتري إيّاه وعدمه ، ولابين عدالته وعدمها . وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ،

--> 1 - المكاسب : 194 / السطر 10 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 470 / السطر 17 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 231 / السطر 5 . 3 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 231 / السطر 6 ، رياض المسائل 1 : 514 / السطر 30 - 31 .